المادة 625

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

حينما تكون المقاولة موضوع منع إصدار شيكات عن وقائع سابقة لحكم فتح التسوية ، يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف آثار المنع خلال مدة تنفيذ المخطط وسداد خصوم هذه المقاولة . يضع فسخ المخطط حدا لوقف المنع بقوة القانون . - 180 - يعتبر احترام الاستحقاقات والكيفيات الواردة في مخطط الاستمرارية تقويما للاختلالات . المادة 626 يمكن للمحكمة أن تقرر ، في الحكم الذي يحصر مخطط الإستمرارية أو يغيره ، عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لإستمرارية المقاولة دون ترخيص من المحكمة ولمدة تحددها . يبطل كل عقد أبرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت المذكورة في الفقرة السابقة بطلب من كل ذي مصلحة قدم داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ إشهاره حينما يستلزم القانون ذلك . يتم تقييد الحكم القاضي بعدم إمكانية تفويت الأموال بالسجل التجاري للمقاولة ، وعند الاقتضاء بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية ، وكذا بالسجلات الخاصة بتسجيل السفن والطائرات ، وباقي السجلات الأخرى المعدة لهذا الغرض ، حسب الحالة . لا يواجه المشتري حسن النية بالبطلان في حالة عدم التسجيل طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة

المادة 625 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi