المادة 626

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

أدناه أو أصول - 178 - جديدة لم تكن ضمن اللائحة قبل المصادقة على مخطط الاستمرارية ، وذلك بطلب مبرر يقدمه أحد الدائنين إلى القاضي المنتدب الذي يبت فيه داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ إيداعه . لا يمكن تفويت الأصول المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلا بموافقة الجمعية ، وبناء على طلب مقدم من طرف رئيس المقاولة إلى السنديك . إذا وافقت الجمعية على طلب التفويت ، يرفع السنديك إلى المحكمة محضرا بذلك في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقادها . تصادق المحكمة على قرار التفويت المذكور داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ إحالته إليها . مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 626 أدناه ، يبطل كل عقد أبرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت المذكورة ، بطلب من كل ذي مصلحة قدم داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو تاريخ إشهاره حينما يستلزم القانون ذلك . المادة 619 يحق لكل دائن ، بواسطة طلب مقدم إلى السنديك طيلة فترة تنفيذ مخطط الاستمرارية ، الاطلاع بمقر المقاولة على : - المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة بما فيها وضعية الأصول والخصوم مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛ - تدفقات الخزينة؛ - المعلومات غير المالية التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ المقاولة لالتزاماتها مستقبلا . يمكن لكل دائن شخصيا أو بواسطة وكيل ، الحصول على نسخ من الوثائق المذكورة أعلاه على نفقته

المادة 626 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi