المادة 630

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تشهد المحكمة على الآجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة . ويمكن لها أن تخفض هذه الآجال والتخفيضات ، إن اقتضى الحال . تفرض المحكمة بالنسبة إلى باقي الدائنين آجالا موحدة للأداء ، مع مراعاة الآجال الأطول ، التي اتفق عليها الأطراف قبل فتح المسطرة وذلك فيما يخص الديون المؤجلة . ويمكن أن تزيد هذه الآجال عن مدة تنفيذ مخطط الاستمرارية . ويجب أن يتم السداد الأول داخل سنة . يمكن لمبالغ الاستحقاقات أن تكون تصاعدية . وفي هذه الحالة ، لا يمكن أن يقل مبلغها السنوي عن نسبة %5 من مجموع مبلغها المعتمد في المخطط . يمكن للمحكمة أن تستثني من التأجيل الديون الصغيرة في حدود نسبة %5 من مجموع المبالغ المعتمدة في المخطط شريطة ألا يتجاوز كل واحد منها نسبة %0,5 من المبالغ المذكورة

المادة 630 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi