المادة 631

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا يترتب عن قيد دين في المخطط ومنح آجال أو تخفيضات من طرف الدائن ، قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم . لا يتم دفع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي في هذا الباب