لا يترتب عن قيد دين في المخطط ومنح آجال أو تخفيضات من طرف الدائن ، قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم . لا يتم دفع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي في هذا الباب
المادة 631
مدونة التجارة
مدونة التجارة
لا يترتب عن قيد دين في المخطط ومنح آجال أو تخفيضات من طرف الدائن ، قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم . لا يتم دفع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي في هذا الباب