المادة 632

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

في حالة بيع ملك مثقل بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي ، يتم أداء مستحقات الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات أو أصحاب الامتياز العام ، من ثمن البيع بعد الأداء للدائنين ذوي الأسبقية . يقتطع هذا الأداء المسبق من أصل أول المبالغ المستحقة وترجأ الفوائد المتعلقة بها بقوة القانون