إذا كان الملك مثقلا بامتياز أو رهن أو رهن رسمي ، أمكن عند الضرورة استبدال ضمان بآخر إذا كان للضمان الثاني نفس الامتيازات . ويمكن للمحكمة في حال غياب اتفاق أن تأمر بهذا الاستبدال . المادة 634 إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط ، أو لم ينفذ هذا المخطط في الآجال المحددة ، يتعين على المحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين ، وبعد الاستماع إلى - 182 - السنديك واستدعاء رئيس المقاولة ، بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمقاولة . يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم ، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها بما في ذلك الديون الناشئة خلال فترة إعداد الحل والتي لم يتم أداؤها . يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية بما لهم من ديون . تطبق القواعد المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من القسم السادس من هذا الكتاب . تقضي المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الاستمرارية . الفرع الثاني : التفويت المادة 635 يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم . يكون التفويت إما كليا أو جزئيا . وفي الحالة الأخيرة ، يجب أن لا يؤدي إلى إنقاص قيمة الأموال غير المفوتة ، ويجب أن يتعلق بمجموع عناصر الإنتاج التي تكون قطاعا أو عدة قطاعات لأوجه النشاط كاملة ومستقلة . في غياب مخطط لاستمرارية المقاولة ، تباع الأملاك غير المضمنة في مخطط التفويت ويمارس السنديك كل الحقوق ويقيم كل الدعاوى الخاصة بالمقاولة وفق الكيفيات والطرق المنصوص عليها بشأن التصفية القضائية . الجزء الفرعي الأول : كيفية التفويت
المادة 633
مدونة التجارة
