أدناه؛ - وعند الاقتضاء مشروع مخطط التسوية الذي يقترحه الدائنون وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 615 أدناه . .2 في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية وفق مقتضيات المادة 629 أدناه : - مخطط الاستمرارية كما صادقت عليه المحكمة؛ - التعديلات المقترح إدخالها على هذا المخطط بما فيها نسب التخفيضات المقترحة؛ - تقرير السنديك المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 629 أدناه؛ - المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة . .3 في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تفويت الأصول المشار إليها في المادة 618 أدناه ، نسخة من طلب التفويت ولائحة الأصول المحينة المشار إليهما في نفس المادة . يمكن لكل دائن ، شخصيا أو بواسطة وكيل ، الاطلاع على الوثائق المذكورة أعلاه والحصول على نسخ منها على نفقته . - 176 - إذا لم يتمكن أي دائن من الاطلاع على الوثائق المذكورة أو رفض السنديك اطلاعه عليها ، يمكنه رفع الأمر إلى القاضي المنتدب قصد الإذن له بالاطلاع عليها داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه . يضع السنديك المعلومات المذكورة أعلاه رهن إشارة الجمعية عند انعقادها
المادة 635
مدونة التجارة
