المادة 636

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجب إبلاغ السنديك بكل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده وأعلم به المراقبين . كما يجب أن يفصل بين تاريخ توصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيه خلالها المحكمة أجل مدته خمسة عشر يوما إلا إذا حصل اتفاق بين رئيس المقاولة والسنديك والمراقبين . يتضمن كل عرض الإشارة إلى : .1 التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل؛ .2 ثمن التفويت وكيفية سداده؛ .3 تاريخ إنجاز التفويت؛ .4 مستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني؛ .5 الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض؛ - 183 - .6 توقعات ببيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت . ترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة ، حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها . يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب شروحات تكميلية . يخبر السنديك المراقبين وممثلي الأجراء بمضمون العروض . يعرض السنديك على المحكمة جميع العناصر التي تسمح بالتأكد من جدية العروض

المادة 636 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi