المادة 640

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يبرم السنديك كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تحصره المحكمة . في انتظار إنجاز هذه العقود ، يجوز للسنديك أن يعهد ، تحت مسؤوليته ، إلى المفوت إليه تسيير المقاولة المفوتة