يبرم السنديك كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تحصره المحكمة . في انتظار إنجاز هذه العقود ، يجوز للسنديك أن يعهد ، تحت مسؤوليته ، إلى المفوت إليه تسيير المقاولة المفوتة
المادة 640
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يبرم السنديك كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تحصره المحكمة . في انتظار إنجاز هذه العقود ، يجوز للسنديك أن يعهد ، تحت مسؤوليته ، إلى المفوت إليه تسيير المقاولة المفوتة