تدوم مهمة السنديك إلى غاية قفل المسطرة . تصدر المحكمة حكمها بقفل المسطرة بعد تسديد ثمن التفويت وتوزيعه على الدائنين . - 184 - يتم حل شركة تجارية في حالة تفويت كامل لممتلكاتها . الجزء الفرعي الثاني : التزامات المفوت إليه
المادة 641
مدونة التجارة
مدونة التجارة
تدوم مهمة السنديك إلى غاية قفل المسطرة . تصدر المحكمة حكمها بقفل المسطرة بعد تسديد ثمن التفويت وتوزيعه على الدائنين . - 184 - يتم حل شركة تجارية في حالة تفويت كامل لممتلكاتها . الجزء الفرعي الثاني : التزامات المفوت إليه