المادة 641

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تدوم مهمة السنديك إلى غاية قفل المسطرة . تصدر المحكمة حكمها بقفل المسطرة بعد تسديد ثمن التفويت وتوزيعه على الدائنين . - 184 - يتم حل شركة تجارية في حالة تفويت كامل لممتلكاتها . الجزء الفرعي الثاني : التزامات المفوت إليه

المادة 641 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi