لا يمكن للمفوت إليه ، مادام لم يدفع ثمن التفويت كاملا ، أن يفوت الأموال المادية أو المعنوية التي تملكها أو أن يمنحها كضمانة أو أن يكريها لأجل التسيير باستثناء المخزونات . يمكن أن ترخص المحكمة بناء على تقرير السنديك بتفويت الأموال المادية أو المعنوية كليا أو جزئيا وبتخصيصها كضمانة أو بإكرائها من أجل التسيير ، ويجب أن تراعي المحكمة الضمانات التي يمنحها المفوت إليه
المادة 642
مدونة التجارة
