المادة 642

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا يمكن للمفوت إليه ، مادام لم يدفع ثمن التفويت كاملا ، أن يفوت الأموال المادية أو المعنوية التي تملكها أو أن يمنحها كضمانة أو أن يكريها لأجل التسيير باستثناء المخزونات . يمكن أن ترخص المحكمة بناء على تقرير السنديك بتفويت الأموال المادية أو المعنوية كليا أو جزئيا وبتخصيصها كضمانة أو بإكرائها من أجل التسيير ، ويجب أن تراعي المحكمة الضمانات التي يمنحها المفوت إليه

المادة 642 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi