يمكن للمحكمة في حالة عدم أداء ثمن التفويت أن تعين تلقائيا أو بطلب من السنديك أو من كل ذي مصلحة متصرفا خاصا تقوم بتحديد مهمته ومدتها على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر . يستدعي كاتب الضبط المفوت إليه للاستماع إليه في غرفة المشورة . الجزء الفرعي الثالث : الآثار تجاه الدائنين
المادة 646
مدونة التجارة
