المادة 647

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يوزع السنديك ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبتهم . - 185 - يترتب عن الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة

المادة 647 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi