المادة 648

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تخصص المحكمة حصة من ثمن البيع ، عندما يكون التفويت عبارة عن أموال مثقلة بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي ، لكل ملك من هذه الأملاك بغرض توزيع الثمن وممارسة حق الأفضلية . المادة 649 إلى غاية الأداء الكامل للثمن المطهر للأموال المضمنة بالتفويت من التقييدات التي تثقلها ، لا يمكن للدائنين المستفيدين من حق التتبع ممارسته إلا في حالة تصرف المفوت إليه في المال المفوت . غير أنه ينتقل للمفوت إليه تحمل الضمانات العقارية والمنقولة الخاصة التي تضمن تسديد قرض تم منحه للمقاولة حتى تتمكن من تمويل مال تتعلق به هذه الضمانات . عندئذ ، يكون المفوت إليه ملزما بأن يبرئ ذمته تجاه الدائن من الاستحقاقات المتفق عليها معه والتي تظل مستحقة ابتداء من تحويل الملكية ، مع مراعاة آجال الأداء الممكن تخويلها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 638 أعلاه . ويمكن مخالفة مقتضيات هذه الفقرة في حالة اتفاق بين المفوت إليه والدائنين ذوي الضمانات

المادة 648 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi