المادة 649

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

أدناه ، يستدعي كاتب الضبط الطرف أو الأطراف المتعاقدة وحامل أو حاملي الضمانات إلى الجلسة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل

المادة 649 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi