المادة 650

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة ، يخبر المفوت إليه السنديك مسبقا بكل تصرف في مال مفوت . ويعلم السنديك بذلك الدائنين المستفيدين من حق التتبع . القسم الخامس : مسطرة التصفية القضائية الباب الأول : مقتضيات عامة المادة 651 تفتتح المحكمة مسطرة التصفية القضائية تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة ، إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه . ولهذا الغرض ، تطبق قواعد المسطرة المنصوص عليها في المواد من 575 إلى 585 أعلاه . - 186 - يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها ، بما فيها تلك التي امتلكها بأي وجه كان ، ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد . يتولى السنديك ممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية . غير أنه يمكن للمدين أن يمارس دعاواه الشخصية وأن ينتصب طرفا مدنيا بهدف إثبات إدانة مقترف جناية أو جنحة قد يكون ضحية إحداهما ، غير أنه إذا منح تعويضات فإنها تستخلص لفائدة المسطرة المفتوحة . المادة 652 إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية ، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك . وتطبق مقتضيات المادة 588 أعلاه خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة 590 أعلاه على الديون الناشئة خلال هذه المدة . يقوم السنديك بتسيير المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 638 أعلاه