المادة 652

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

أدناه . كما يستفيد الأشخاص الذين يقدمون ، في نفس الإطار ، سلعا أو خدمات جديدة من أجل متابعة نشاط المقاولة واستمراريتها ، من نفس الأفضلية بالنسبة لثمنها . لا تطبق مقتضيات الفقرتين السابقتين على المساهمات الممنوحة من طرف المساهمين أو الشركاء في إطار عملية الزيادة في رأسمال الشركة . لا يستفيد الدائنون الموقعون على الاتفاق الودي من هذه المقتضيات ، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، بالنسبة للمبالغ الممنوحة للمقاولة قبل فتح مسطرة المصالحة

المادة 652 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi