أدناه . كما يستفيد الأشخاص الذين يقدمون ، في نفس الإطار ، سلعا أو خدمات جديدة من أجل متابعة نشاط المقاولة واستمراريتها ، من نفس الأفضلية بالنسبة لثمنها . لا تطبق مقتضيات الفقرتين السابقتين على المساهمات الممنوحة من طرف المساهمين أو الشركاء في إطار عملية الزيادة في رأسمال الشركة . لا يستفيد الدائنون الموقعون على الاتفاق الودي من هذه المقتضيات ، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، بالنسبة للمبالغ الممنوحة للمقاولة قبل فتح مسطرة المصالحة
المادة 652
مدونة التجارة
