لا تؤدي التصفية القضائية ، بقوة القانون ، إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة . يمكن للسنديك الاستمرار في الكراء أو تفويته حسب الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم مع المكري مع جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بهذا الكراء . إذا قرر السنديك عدم استمرار الكراء ، فسخ العقد بمجرد طلب منه . ويسري أثره من يوم الطلب . يجب على المكري الذي يعتزم طلب الفسخ أو معاينة حصوله لأسباب سابقة للحكم بالتصفية القضائية ، غير تلك المرتبطة بعدم أداء الوجيبة الكرائية ، أن يباشر إجراءات الفسخ ، إن لم يفعل ذلك من قبل ، داخل ثلاثة أشهر من صدور الحكم . الباب الثاني : بيع الأصول
المادة 653
مدونة التجارة
