المادة 657

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يمكن للسنديك ، بترخيص من القاضي المنتدب ورئيس المقاولة الذي يتم الاستماع إليه بعد استدعائه قانونيا ، أن يقوم بمصالحة وبإبرام صفقة تخص جميع النزاعات التي تهم الدائنين جماعة بما فيها الحقوق والدعاوى العقارية

المادة 657 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi