يمكن للسنديك المأذون له من طرف القاضي المنتدب ، عند أدائه للدين ، فك الأموال المرهونة من طرف المدين أو الأشياء المحبوسة . في حالة تعذر هذه الإمكانية ، يتعين على السنديك خلال أجل 6 أشهر يبتدئ من تاريخ الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية القيام بتحقيق الرهن . يخبر السنديك الدائن المرتهن بالإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 15 يوما قبل تحقيق الرهن
المادة 658
مدونة التجارة
