المادة 659

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يمكن للدائن المرتهن ، ولو لم يقبل دينه بعد ، أن يطلب قبل تحقيق الرهن التسليم القضائي للرهن . إذا لم يتم قبول دينه كليا أو جزئيا وجب عليه إرجاع المرهون أو ثمنه إلى السنديك ، مع حفظ الحصة المقبولة من دينه . في حالة البيع من طرف السنديك ، ينقل حق الحبس بحكم القانون إلى ثمن البيع . يتم التشطيب على الرهن في حالة قيده ، بطلب من السنديك

المادة 659 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi