يمكن للدائنين المتوفرين على امتياز خاص أو على رهن حيازي أو رهن رسمي ، وكذا للخزينة العامة بالنسبة لديونها الممتازة ، ممارسة الحق في إجراء المتابعات الفردية إذا لم يشرع السنديك في تصفية الأموال المثقلة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم - 189 - القاضي بفتح التصفية القضائية وذلك شريطة أن يكونوا قد صرحوا بديونهم حتى وإن لم تقبل بعد . في حالة بيع عقارات المدين تطبق الفقرتين 1 و 3 من المادة 654 أعلاه و
المادة 661
مدونة التجارة
