المادة 662

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يمكن للقاضي المنتدب ، تلقائيا أو بطلب من السنديك أو أحد الدائنين ، أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا . الباب الثالث : تصفية الخصوم الفصل الأول : وفاء الديون