يمكن للقاضي المنتدب ، تلقائيا أو بطلب من السنديك أو أحد الدائنين ، أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا . الباب الثالث : تصفية الخصوم الفصل الأول : وفاء الديون
المادة 662
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يمكن للقاضي المنتدب ، تلقائيا أو بطلب من السنديك أو أحد الدائنين ، أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا . الباب الثالث : تصفية الخصوم الفصل الأول : وفاء الديون