إذا سبق تقسيم ثمن العقارات توزيع واحد أو أكثر لمبالغ ، تحاص الدائنون حاملو الامتياز والرهون الرسمية في توزيع المستحقات بتناسب مع مجمل ديونهم . بعد بيع العقارات والحسم نهائيا في ترتيب الدائنين أصحاب الرهون الرسمية والامتيازات ، فإن الحاصلين منهم على رتبة مناسبة لا يتقاضون مبلغ ترتيبهم الرهني في التوزيع ، عن مجمل ديونهم ، من ثمن العقارات إلا بعد خصم المبالغ التي سبق لهم أن تقاضوها . يستفيد الدائنون العاديون حينئذ من هذه المبالغ المخصومة
المادة 663
مدونة التجارة
