المادة 665

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يتحاص الدائنون أصحاب الامتياز أو الرهن الرسمي وغير المقيدين في ثمن العقارات مع الدائنين العاديين بالنسبة لباقي مستحقاتهم