المادة 666

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تطبق مقتضيات المواد من 657 إلى 665 أعلاه على الدائنين المستفيدين من ضمان منقول خاص . المادة 667 يوزع مبلغ الأصول بين جميع الدائنين بالمحاصة مع ديونهم المقبولة بعد خصم مصاريف ونفقات التصفية القضائية والإعانات المقدمة لرئيس المقاولة أو مسيريها أو إلى عائلاتهم والمأذون بها من طرف القاضي المنتدب ، وكذا المبالغ التي تقاضاها الدائنون أصحاب الامتياز . يوضع ، احتياطيا ، الجزء من مبلغ الأصول الموازي للديون التي لم يتم البت نهائيا بقبولها ولاسيما أجور المسيرين ما لم يتم البت في شأن وضعيتهم

المادة 666 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi