المادة 668

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يصدر القاضي المنتدب أمرا بترتيب الدائنين وتوزيع منتوج التصفية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد بأن الأمر بالتوزيع مودع بكتابة الضبط ، وبأن من حق الأطراف الطعن فيه بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر . تبت محكمة الاستئناف التجارية في الطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف إليها . الفصل الثاني : قفل عمليات التصفية

المادة 668 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi