يمكن للمحكمة أن تقضي في أي وقت ولو تلقائيا بقفل التصفية القضائية بعد استدعاء رئيس المقاولة وبناء على تقرير القاضي المنتدب وذلك في الأحوال التالية : - إذا لم يعد ثمة خصوم واجبة الأداء أو توفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية ديون الدائنين؛ - إذا استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول . يقدم السنديك تقريرا في شأن الحسابات . غير أنه يمكن إعادة فتح مسطرة التصفية القضائية بطلب من كل ذي مصلحة وبموجب حكم معلل كلما تبين أن هناك أصولا لم يتم تحقيقها ، أو دعاوى لم تباشر لفائدة الدائنين ومن شأنها إعادة تأسيس أصول المقاولة . - 191 - القسم السادس : القواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية الباب الأول : أجهزة المسطرة
المادة 669
مدونة التجارة
