بصرف النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي ، يكون في حالة العود كل من سبق أن حكم عليه بغرامة وارتكب نفس الجنحة خلال الخمس سنوات التي تلت الحكم بالإدانة غير القابل لأي طعن . تضاعف في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة
المادة 67
مدونة التجارة
