المادة 67

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

بصرف النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي ، يكون في حالة العود كل من سبق أن حكم عليه بغرامة وارتكب نفس الجنحة خلال الخمس سنوات التي تلت الحكم بالإدانة غير القابل لأي طعن . تضاعف في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة

المادة 67 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi