لا تحول مقتضيات المادتين 64 و 66 دون تطبيق مقتضيات القانون الجنائي عند الاقتضاء . - 27 انظر الفقرة 3 من المادة 11 من المرسوم رقم ،2.96.906 السالف الذكر : "وإذا افترض رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري أن تصريحا يقع تحت طائلة المادة 64 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 وجب عليه أن يبلغ ذلك إلى النيابة العامة" . - 24 - الفصل الخامس : العنوان التجاري
المادة 68
مدونة التجارة
