المادة 672

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المقدمة ضد أعمال السنديك . تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا . باستثناء الأوامر الولائية ومع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالطعن ضد المقررات الصادرة في إطار تحقيق الديون ، تكون أوامر القاضي المنتدب قابلة للطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدورها بالنسبة للسنديك ، ومن تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي الأطراف . الفصل الثاني : السنديك