المادة 673

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يكلف السنديك بمراقبة تنفيذ مخطط الانقاذ ، وبتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها . يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت . - 192 - يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب . يتعين على السنديك بمناسبة القيام بمأموريته أن يحترم الالتزامات القانونية والتعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة . تحدد بموجب نص تنظيمي المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك ، والأتعاب المستحقة عن هذه المهام

المادة 673 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi