يخبر السنديك القاضي المنتدب بسير المسطرة . ويمكن لهما في أي وقت أن يطلبا الاطلاع على كل العقود أو الوثائق المتعلقة بالمسطرة . يطلع وكيل الملك القاضي المنتدب ، بناء على طلب هذا الأخير أو تلقائيا ، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة ، على جميع المعلومات المتوفرة لديه والتي يمكن أن تكون مفيدة في المسطرة
المادة 674
مدونة التجارة
