للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم ، مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين ولجمعية الدائنين
المادة 675
مدونة التجارة
مدونة التجارة
للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم ، مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين ولجمعية الدائنين