المادة 675

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم ، مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين ولجمعية الدائنين