المادة 676

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يتخذ السنديك كل إجراء لإخبار الدائنين واستشارتهم . ويطلع القاضي المنتدب على الملاحظات التي وجهها إليه المراقبون . المادة 677 يمكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من : - النيابة العامة؛ - جمعية الدائنين في الحالات التي تشكل فيها هذه الجمعية طبقا للمادة 606 أعلاه؛ - القاضي المنتدب تلقائيا أو بناء على تشك لديه من رئيس المقاولة أو أحد الدائنين؛ - رئيس المقاولة أو الدائن الذي لم يبت القاضي المنتدب في تشكيه داخل أجل خمسة عشر يوما . يجب على السنديك الذي أعفي من مهامه أن يسلم إلى السنديك الجديد جميع الوثائق المتعلقة بالمسطرة ، وتقريرا بالحسابات المرتبطة بها ، داخل أجل 10 أيام من تاريخ إعفائه من مهامه ، ويظل السنديك المعفى ملزما بالسر المهني . - 193 - الفصل الثالث : المراقبون

المادة 676 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi