يمكن للسنديك ، إذا ما طلب رفع الأختام ، أن يقوم بجرد لأموال المقاولة . لا يحول غياب الجرد دون ممارسة دعاوى الاستحقاق أو الاسترجاع
المادة 682
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يمكن للسنديك ، إذا ما طلب رفع الأختام ، أن يقوم بجرد لأموال المقاولة . لا يحول غياب الجرد دون ممارسة دعاوى الاستحقاق أو الاسترجاع