المادة 683

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة ، لا يمكن للمسيرين القانونيين أو الفعليين ، مأجورين كانوا أم لا ، تحت طائلة البطلان ، أن يفوتوا الحصص في الشركة أو الأسهم أو شهادات الاستثمار أو شهادات حق التصويت التي تمثل حقوقهم داخل الشركة والتي كانت موضوع حكم فتح المسطرة ، إلا وفق الشروط التي تحددها المحكمة . تحول الأسهم وشهادات الاستثمار أو شهادات حق التصويت إلى حساب خاص مجمد يفتحه السنديك باسم حاملها وتمسكه الشركة أو الوسيط المالي حسب الحالة . ولا يمكن القيام بأية عملية في هذا الحساب دون ترخيص من القاضي المنتدب . يشير السنديك في سجلات الشركة ، إن اقتضى الحال ، إلى عدم قابلية تفويت حصص المسيرين . يسلم السنديك لمسيري الشركة الذين تم تحويل حصصهم الممثلة لحقوقهم في الشركة إلى الحساب الخاص المنصوص عليه أعلاه ، شهادة تسمح لهم بالمشاركة في جمعيات الشركة . تنتهي بقوة القانون فترة عدم قابلية التفويت عند قفل المسطرة مع مراعاة المادة 582 أعلاه

المادة 683 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi