يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر بتسليم الرسائل الموجهة لرئيس المقاولة إلى السنديك . ويمكن لرئيس المقاولة ، بعد إخباره ، أن يحضر فتحها . ويجب على السنديك أن يعيد إليه فورا كل الرسائل التي لها طابع شخصي . ينتهي هذا التدبير في تاريخ صدور الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية أو التفويت أو عند قفل التصفية القضائية
المادة 684
مدونة التجارة
