يحدد القاضي المنتدب الأجور المتعلقة بالأعمال التي يمارسها رئيس المقاولة أو مسيرو الشخص الاعتباري . عند انعدام الأجر ، يمكن للأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أن يحصلوا بالاقتطاع من أصول الشركة ، لهم ولعائلتهم ، على إعانات يحددها القاضي المنتدب . - 195 - الباب الثالث : وقف المتابعات الفردية
المادة 685
مدونة التجارة
