توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه . وتواصل آنذاك بقوة القانون ، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية ، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها . يجب على الدائن المدعي الإدلاء للمحكمة بنسخة من تصريح دينه
المادة 687
مدونة التجارة
