المادة 687

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه . وتواصل آنذاك بقوة القانون ، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية ، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها . يجب على الدائن المدعي الإدلاء للمحكمة بنسخة من تصريح دينه