تضمن المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بعد مواصلة الدعوى ، في قائمة الديون من طرف كاتب ضبط المحكمة بطلب من المعني بالأمر
المادة 688
مدونة التجارة
مدونة التجارة
تضمن المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بعد مواصلة الدعوى ، في قائمة الديون من طرف كاتب ضبط المحكمة بطلب من المعني بالأمر