المادة 690

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره . - 196 - يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو لاسترجاع شيء محبوس قانونيا ، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة

المادة 690 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi