يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره . - 196 - يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو لاسترجاع شيء محبوس قانونيا ، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة
المادة 690
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره . - 196 - يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو لاسترجاع شيء محبوس قانونيا ، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة