المادة 691

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يبطل كل عقد أو تسديد تم خرقا لمقتضيات المادة السابقة وذلك بطلب من كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو أداء الدين ، أو من تاريخ إشهار العقد حينما يستلزم القانون ذلك . الباب الخامس : وقف سريان الفوائد المادة 692 يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة

المادة 691 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi