المادة 694

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا يتمتع المكري بامتياز إلا بالنسبة لوجيبة الكراء المستحقة عن السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة . وإذا تم فسخ العقد ، يستفيد المكري بامتياز إضافي عن ثمن كراء السنة التي يتم خلالها الفسخ . أما إذا لم يتم فسخ عقد الكراء ، فلا يمكن للمكري أن يطالب بالوجيبة التي لم تستحق بعد ، ماعدا إذا تم إلغاء الضمان الذي أعطي له عند إبرام عقد الكراء . الباب السابع : الكفلاء

المادة 694 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi