لا يتمتع المكري بامتياز إلا بالنسبة لوجيبة الكراء المستحقة عن السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة . وإذا تم فسخ العقد ، يستفيد المكري بامتياز إضافي عن ثمن كراء السنة التي يتم خلالها الفسخ . أما إذا لم يتم فسخ عقد الكراء ، فلا يمكن للمكري أن يطالب بالوجيبة التي لم تستحق بعد ، ماعدا إذا تم إلغاء الضمان الذي أعطي له عند إبرام عقد الكراء . الباب السابع : الكفلاء
المادة 694
مدونة التجارة
