المادة 695

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا ، أن يتمسكوا : - بمقتضيات مخطط الاستمرارية؛ - 197 - - بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 أعلاه . - لا يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل . - لا يمكن الرجوع على الكفلاء إلا بالنسبة للديون المصرح بها