يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا ، أن يتمسكوا : - بمقتضيات مخطط الاستمرارية؛ - 197 - - بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 أعلاه . - لا يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل . - لا يمكن الرجوع على الكفلاء إلا بالنسبة للديون المصرح بها
المادة 695
مدونة التجارة
