المادة 696

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يمكن للدائن الحامل لالتزامات مكتتبة ، مظهرة أو مضمونة تضامنيا بواسطة شريكين أو عدة شركاء في الالتزام ، خاضعين لإجراء إنقاذ أو تسوية أو تصفية قضائية ، أن يصرح في كل إجراء بدينه بشأن القيمة الاسمية لسنده إلى تمام الوفاء

المادة 696 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi