يمكن للدائن الحامل لالتزامات مكتتبة ، مظهرة أو مضمونة تضامنيا بواسطة شريكين أو عدة شركاء في الالتزام ، خاضعين لإجراء إنقاذ أو تسوية أو تصفية قضائية ، أن يصرح في كل إجراء بدينه بشأن القيمة الاسمية لسنده إلى تمام الوفاء
المادة 696
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يمكن للدائن الحامل لالتزامات مكتتبة ، مظهرة أو مضمونة تضامنيا بواسطة شريكين أو عدة شركاء في الالتزام ، خاضعين لإجراء إنقاذ أو تسوية أو تصفية قضائية ، أن يصرح في كل إجراء بدينه بشأن القيمة الاسمية لسنده إلى تمام الوفاء