تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية : .1 كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها؛ -2 تم تغيير وتتميم المادة 6 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 89.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.110 بتاريخ في 2 جمادى الأولى 9( 1440 يناير )2019 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 21( 1440 يناير ،)2019 ص .142 -6- .2 كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية
المادة 7
مدونة التجارة
