المادة 8

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و

المادة 8 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi