يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و :7 - الكمبيالة؛ - السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر ، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية
المادة 9
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و :7 - الكمبيالة؛ - السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر ، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية