المادة 700

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية . - 198 - يسري الأجل بالنسبة للأموال موضوع عقد جار يوم فتح المسطرة ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد أو انتهائه

المادة 700 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi